الشيخ محمد أمين زين الدين

120

كلمة التقوى

الثلث إذا كان حجا مندوبا ، وليس لهم أن يكتفوا بحمل أمر الوصي على الصحة فيتركوا العمل بالوصية اعتمادا على ذلك سواء مضت على الوصية مدة يمكن فيها الاستئجار أم لا . وإذا وجد هؤلاء الورثة في تركة الوصي عين المال الذي قبضه منهم أو من مورثهم للاستئجار عنه جاز لهم أخذه ، وإذا لم يجدوا المال فلا ضمان على الوصي لاحتمال أن يكون المال المدفوع إليه قد تلف في يده من غير تقصير . [ المسألة 247 : ] لا تنفذ الوصية بالحج المندوب إذا كان المال الذي عينه الموصي لها يزيد على ثلث تركته أو كان مما تحتمل زيادته على الثلث ، فإذا أوصى بذلك لم يجز صرف ما زاد أو ما تحتمل زيادته في الوصية إلا إذا أجاز الورثة ذلك ، وكانوا بالغين رشيدين ، وإذا اختلفوا في البلوغ أو الرشد صح في البالغ الرشيد بمقدار ما ينوب حصته ، وإذا اختلفوا في الإجازة وعدمها صح في حصة من أجاز منهم وبطل في حصة من لم يجز . [ المسألة 248 : ] إذا مات الشخص وقد اشتغلت ذمته بوجوب حجة الاسلام عليه ، وكانت له وديعة عند بعض الثقاة تكفيه لنفقة الحج عنه أو تزيد عليها ، فإن علم من بيده الوديعة أو اطمأن بأن ورثة الميت صاحب الوديعة لا يؤدون الحج عن مورثهم إذا هو رد المال إليهم أو ثبت له ذلك بالبينة الشرعية ، وجب عليه أن يحج بالمال عن الميت أو يستأجر به نائبا يحج عنه ، فإذا فضل من المال شئ بعد نفقة الحج رد الزائد على الورثة ، كما دلت عليه صحيحة بريد بن معاوية ، وإذا علم أو اطمأن بأن الورثة يقضون الحج عن الميت إذا قبضوا الوديعة فالظاهر وجوب ردها إليهم ، وإذا لم يثبت له شئ